شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
452
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
دليل سوم چند دسته از اخبار است بعضي صريح ونصّ بعض ظاهر بعضي محتمل واخبار داله بر اين مدعى بعضي صحيح وبعضى موثق وبعض ضعيف ومخالفين اخبار را بوجوه غريبه حمل كردهاند مثل آنكه أكثر أحاديث باب را حمل كردهاند در صورت صحت مالك يا غير مرض الموت واين حمل اگر چه در بعضي از آن اخبار ممكن است وليكن در بسيارى از آنها از شدت وضوح وصراحت قابل اين حمل نيست از آن جمله روايت چنديست باين مضمون « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح » « 1 » كذا ظهور اين دسته اخبار بر مقصود واضح است ودر بعضي از آنها ضميمههائى هست كه موجب شدت ظهور وصراحت آنها است مثل ضميمه « فان أوصى فليس له إلّا الثلث » « 2 » يا مثل ضميمه شئ « ما دام فيه شئ من الروح » « 3 » يا مثل ضميمه « يضعه حيث شاء » « 4 » روايت ديگر عن الصادق « هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حياً إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت وان أوصى به فليس له إلّا الثلث » . « 5 » مخالفين در روايت أخير دو اشكال غير موجه دارند يكى احتمال غير مرض موت كه حمل بر حالت صحت مالك نمودهاند واين اشكال مردود است به چند جاى روايت يكى ما دام حياً كه مطلق صحت ومرض را شامل ست يكى إلى أن يأتيه الموت در دو جاى روايت اشكال دوم موت را حمل بر مرض موت كردهاند كه غايت حكم مرض الموت است به مجاز مشار له مثل « من قتل قتيلًا فله سلبه » « 6 »
--> ( 1 ) . الكافي 7 : 8 ، باب أن صاحب المال ، الحديث 7 ووسائل الشيعة 19 : 278 ، باب أن من أوصى ، الحديث 24591 . ( 2 ) . الوصايا والمواريث : 149 . ( 3 ) . الكافي 7 : 7 ، باب أن صاحب المال ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 19 : 297 باب حكم التصرفات المنجزة ، الحديث 24638 . ( 4 ) . الكافي 5 : 464 ، باب وقوع الولد ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 9 : 527 ، باب أن الأنفال ، الحديث 12636 . ( 5 ) . كتاب الوصايا والمواريث : 149 . ( 6 ) . بحارالانوار 41 : 72 ، باب مهابته وشجاعته وشرح نهج البلاغة 14 : 165 القول فيها جرى في الغنيمة .